رفيق العجم
496
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها ولا تكون كذلك . السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل ، وعند ذلك لا يحلّ له القياس وإن أصاب العلة كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير دليل ، وكما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلى فإنه لا تصحّ الصلاة . وزاد آخرون احتمالا سابعا وهو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا وهذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع . ( مس 2 ، 279 ، 3 ) - لا مجال للنظر العقلي . . . إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع ، فإن العلة إذا كانت محسوسة كالسكر والطعم والطوف في السؤر فوجود ذلك في النبيذ والأرز والفأرة قد يعلم بالحس وبالأدلة العقلية . أما أصل تعليل الحكم وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية . ( مس 2 ، 280 ، 5 ) - إثبات العلة بأدلة نقلية ، وذلك إنما يستفاد من صريح النطق أو من الإيماء أو من التنبيه على الأسباب . ( مس 2 ، 288 ، 4 ) - الطرد لأن الاطّراد شرط كل علة جمع فيها بين الفرع والأصل . ومعنى الطرد السلامة عن النقض لكن العلة الجامعة إن كانت مؤثّرة أو مناسبة عرفت بأشرف صفاتها وأقواها وهو التأثير والمناسبة دون الأخس الأعم الذي هو الاطّراد والمشابهة . فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الاطّراد الذي هو أعم أوصاف العلل وأضعفها في الدلالة على الصحة خصّ باسم الطرد لا لاختصاص الاطّراد بها لكن لأنه لا خاصية لها سواه ، فإن انضاف إلى الاطراد زيادة ولم ينته إلى درجة المناسب والمؤثر سمّي شبها وتلك الزيادة هي مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم وإن لم يناسب نفس الحكم بيانه . ( مس 2 ، 310 ، 3 ) - يجوز أن تكون العلة حكما ، كقولنا بطل بيع الخمر لأنه حرّم الانتفاع به ولأنه نجس . ( مس 2 ، 335 ، 16 ) - الفقهيات معنى العلة فيها العلامة . ( مس 2 ، 336 ، 6 ) - يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطّرادها وهو الذي يسمّى نقضا وهو ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس وإلى ما لا يظهر ذلك منه . ( مس 2 ، 336 ، 14 ) - لانتفاء حكم العلة أن ينتفي لا لخلل في نفس العلة ، لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة . ( مس 2 ، 339 ، 5 ) - اسم العلة مستعار في العلامات الشرعية . وقد استعاروها من ثلاثة مواضع على أوجه مختلفة : الأول الاستعارة من العلة العقلية وهو عبارة عمّا يوجب الحكم لذاته ، فعلى هذا ألا يسمّى التماثل علة لأنه بمجرده لا يوجب الحكم ولا يسمّى السواد علة بل سواد زيد ولا تسمى الشدة المجرّدة علة لأنه بمجرده لا يوجب الحكم بل شدة في زمان . الثاني الاستعارة من البواعث ، فإن الباعث على الفعل يسمّى علة الفعل فمن